76

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Исследователь

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

اللبن: والأولى: تطهير ظاهرها من الميتة، للملاقاة.

وفي لبن الميتة روايتان (1) أصحهما الطهارة، ونقل الشيخ فيه الإجماع (2).

السادسة: القيح طاهر، والصديد ان خلا عن الدم، وكذا المسك - إجماعا - وفارته وان اخذت من غير المذكى، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به (3).

ولو اشتبه الدم الطاهر بالنجس، فالأصل: الطهارة، وكذا باقي النجاسات.

السابعة: نجاسة الميت ذاتية في وجه لتعديه، وطهره كما مر. أما غير الآدمي فلا ريب في عدم طهارته بالغسل.

الثامنة: ما لا تحله الحياة من الميتة طاهر - كالصوف، والريش، والعظم - لعدم صدق الاسم، إلا الثلاثة.

التاسعة: لا ينجس الطعام بموت المتولد فيه من الدود وشبهه، لطهارته وان حرم أكله، لاستخباثه.

العاشرة: الجنين إن حل فطاهر، وإلا فنجس وإن كان مضغة. وبيض المأكول وغيره طاهر ولو من الميتة إذا اكتسى القيض، للرواية عن علي (عليه السلام).

الحادية عشرة: المسكرات الجامدة بالأصالة طاهرة، فلا ينجس السيلان العارض، كما لا يطهر الجمود المائع بالأصالة. والخمر في حب العنب نجس.

الثانية عشرة: المتولد من الكلب والخنزير نجس - في الأقوى - لنجاسة

Страница 118