Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
ما استطعت) (1).
وعن سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام، قال الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها، أطيب ريحا من قضيب الآس يؤخذ من شجره في طيبة وريحة وطراوته، فعليكم بالوقت الأول) (2).
إذا ظهر ذلك، فبم تحصل فضيلة الأولية؟ الظاهر أنه بالاشتغال بمقدمات الصلاة كما يدخل الوقت، فإنه لا يعد حينئذ متوانيا ولا متأخرا. وفي الاخبار ما يدل على أن الفضيلة بتقديم ما يمكن تقديمه من الشروط، لينطبق الفعل على أول الوقت، مثل ما روي: (ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها) (3).
وتظهر الفائدة أيضا في ناذر الصلاة لوقتها الأول.
والظاهر أن وقت الفضيلة متفاوت فيها فكلما قرب من الأول فاز بالفضل، وربما احتمل مساواته وصب الاخبار عليه، أو نقول النصف الأول منه متساو لان معظم الوقت باق. ولو شغل بشغل خفيف قبل المقدمات أو بعدها كأكل لقمة أو كلام قصير، أو مشى على عادته لم تفته الفضيلة، لعدم تأثير مثله في التواني.
وقد يكون التأخير أفضل في أماكن تأتي إن شاء الله تعالى.
السادسة: للمغرب وقتان كباقي الصلوات، لعموم الاخبار، كخبر معاوية وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (لكل صلاة وقتان) (4).
وخبر داود الصرمي بكسر الصاد واسكان الراء المهملتين: كنت عند
Страница 338
Введите номер страницы между 1 - 1 802