Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: (نعم، قد عمله رسول الله صلى الله عليه وآله) (1).
وعن صفوان الجمال، قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين، وقال: ((اني على حاجة فتنفلوا) (2). وفي هذا الخبر فوائد:
منها: جواز الجمع.
ومنها: انه لحاجة.
ومنها: سقوط الأذان والنافلة مع الجمع، كما روى محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام: (إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما) (3).
ومنها: أفضلية القدوة على التأخير.
وروى عبد الله بن سنان في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء، والظهر والعصر، انما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا). قال عليه السلام:
(وتفريقهما أفضل). وهذا نص في الباب.
ولم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب، سوى ما رواه عباس الناقد، قال: تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي، فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام، فقال: (أجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب) (4). وفي الكافي: فشكوت ذلك إلى أبي محمد عليه السلام (5)، والذي هنا بخط الشيخ وقد نسبه إلى الكافي. وهو إن صح أمكن تأويله بجمع
Страница 334
Введите номер страницы между 1 - 1 802