Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
الوجوب.
الواجب السادس: الترتيب كما ذكرناه بين الضرب فالجبهة فاليدين، لتصريح الأخبار به والأصحاب، وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) قال في التذكرة: ذهب إليه علماء أهل البيت (عليهم السلام) (1). وفي الخلاف احتج عليه بما دل على ترتيب الوضوء وبالاحتياط (2).
فلو أخل به استدرك ما يحصل معه الترتيب.
الواجب السابع: الموالاة، ذكره الأصحاب. ويتوجه على القول بالتضيق وعلى غيره، لتعقيب إرادة القيام إلى الصلاة به، والآتيان بالفاء في: (فتيمموا)، (فامسحوا) وهي دالة على التعقيب بالوضع اللغوي، ولأن التيمم البياني عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته توبع فيه فيجب التأسي.
وفي المعتبر نقل عن الشيخ وجوب الموالاة، واحتج له البناء على آخر الوقت (3). ولو أخل بها بما لا يعد تفريقا لم يضر، لعسر الانفكاك منه. وان طال الفصل أمكن البطلان، وفاء لحق الواجب. ويحتمل الصحة وان اثم، لصدق التيمم مع عدمها.
الواجب الثامن: يشترط طهارة مواضع المسح من النجاسة، لأن التراب ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيبا، ولمساواته أعضاء الطهارة المائية. نعم، لو تعذرت الإزالة ولم تكن النجاسة حائلة ولا متعدية، فالأقرب: جواز التيمم، دفعا للحرج، وعموم شرعيته، ولأن الأصحاب نصوا على جواز تيمم الجريح مع تعذر الماء.
Страница 267
Введите номер страницы между 1 - 1 802