Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
ابن أبي المقدام عن الصادق (عليه السلام) (1) والاعتضاد بعمل الأصحاب، ولا بأس به.
وليس التخيير بذلك البعيد ان لم يكن فيه إحداث قول، أو يحمل المرتان على الندب، كما قاله المرتضى في شرح الرسالة (2) واستحسنه في المعتبر قال: ولا نمنع جواز ثلاث ضربات كما دلت عليه الرواية السالفة (3).
مسألتان:
الأولى: لا يشترط علوق الغبار باليدين، لما روي: ان النبي (صلى الله عليه وآله) نفض يديه (4) وفي رواية: نفخ فيهما (5) وهو موجود في رواياتنا كثيرا (6).
ولأن الصعيد وجه الأرض لا التراب، ولما بيناه من جواز التيمم بالحجر.
ولا يجب النفض والنفخ، للأصل، وظاهر الآية. وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لبيان الندب.
فان احتج ابن الجنيد لاعتبار الغبار بظاهر قوله تعالى: (منه) ومن للتبعيض (7) منعناه بجواز كونها لابتداء الغاية، مع أنه في رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): (ان المراد من ذلك التيمم)، قال: (لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها) (8)
Страница 262
Введите номер страницы между 1 - 1 802