Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
مع أن الشيخ والجماعة مفتون بانتقاض الوضوء بالبلل إذا لم يستبرئ، صرح بذلك في المبسوط في باب الاستنجاء (1)، ونقل ابن إدريس فيه الاجماع (2)، وكذا نقل الاجماع على عدم انتقاض الوضوء لو استبرأ ثم رأى البلل (3).
الحادية عشر: لو بال الجنب واستبرأ، ثم رأى بللا بعد الغسل، فلا إعادة لغسل ولا وضوء، لحصول الاستظهار بطرفيه، وقد دلت الاخبار عليه (4).
فروع:
الأول: لا يكفي الاجتهاد الا مع عدم إمكان البول، وقد دل عليه ما سلف.
الثاني: انما يجب الاستبراء أو يستحب وتتعلق به والأحكام للمنزل. أما المولج بغير إنزال فلا، لعدم سببه. هذا مع تيقن عدم الانزال، ولو جوزه أمكن استحباب الاستبراء أخذا بالاحتياط، أما وجوب الغسل بالبلل فلا، لأن اليقين لا يرفع بالشك.
الثالث: اختلف الأصحاب في استبراء المرأة.
فظاهر: المبسوط والجمل وابن البراج في الكامل انه لا استبراء عليها (5) وأطلق أبو الصلاح الاستبراء (6).
وابنا بابويه والجعفي لم يذكروا المرأة.
والفاضل: لا استبراء عليها، لعدم غايته، لتغاير مخرجي البول والمني
Страница 234
Введите номер страницы между 1 - 1 802