Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
لم يجد بدا من إعادة الغسل) (1) وأما حديث غسل الرجلين، فلعله أراد به التنظيف، وهو ظاهر في ذلك وأما خبر هشام، فحمله الشيخ على توهم الراوي، لأن هشاما ثقة روى عن محمد بن مسلم، قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه. قال: (ادنه، هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول، حيث أردت الإحرام فقلت: ضعوا لي الماء في الخباء، فذهبت الجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبت منها.
فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا، فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها. فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك) (2).
مسائل:
الأولى: يسقط الترتيب بالارتماس قطعا.
وروى زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): ((ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده) (3). وروى الحلبي عنه (عليه السلام): (إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك من غسله) (4). والخبران وردا في غسل الجنابة، ولكن لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال.
ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب: أنه يترتب حكما (5). وقال سلار: وارتماسة واحدة تجزئه عن الغسل وترتيبه (6). وما نقله الشيخ يحتمل أمرين:
Страница 223
Введите номер страницы между 1 - 1 802