Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: (تبدأ بكفيك فتغسلهما، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر) (1) والمطلق يحمل على المفيد.
وقد روي: أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا اغتسل بدأ بميامنه (2).
ولأن الغسل البياني لو بدأ فيه بمياسره لوجب البدأة بها، ولو أسبغ على الجميع من غير مراعاة جانب لوجب ذانك، ولم يقل أحد بوجوبهما.
ولأن الاتفاق على أن الميامن أفضل، والنبي (صلى الله عليه وآله) لا يخل به، فيكون الغسل البياني مشتملا على تقديم الميامن، فيجب التأسي به.
وفي المعتبر: الروايات دلت على تقديم الرأس على الجسد، اما اليمين على الشمال فلا تصريح فيها به، ورواية زرارة وردت بالواو ولا دلالة فيه على الترتيب.
قال: لكن أفتى به الثلاثة واتباعهم، وفقهاؤنا الآن بأجمعهم يفتون به ويجعلونه شرطا في صحة الغسل (3).
قلت: لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس خاصة، فالفرق إحداث قول ثالث. وأيضا فقد تقدم نقل الشيخ الاجماع عليه (4)، فيتوقف اليقين برفع الحدث على الترتيب، ولأن الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا بيقين الغسل، ولا يقين إلا مع ترتيب الغسل. وبان الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على الوجه المخصوص، ولا أحد قائل بالترتيب فيها إلا وهو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج عن الاجماع، ونقله ابن زهرة وابن إدريس أيضا (5).
Страница 219
Введите номер страницы между 1 - 1 802