598

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

المعين لما رووه عن أبي هريرة: ان النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ مرتين مرتين (1). وروينا عن معاوية بن وهب وصفوان وزرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (الوضوء مثنى مثنى) (2).

ولا يراد به الوجوب، للامتثال بالمرة، ولما رووه عن ابن عباس: ان النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ مرة مرة (3). وروينا عن عبد الكريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): (ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلا مرة مرة) (4). وروى يونس بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): (مرة مرة) (5).

وقال الصدوق في المقنع، ومن لا يحضره الفقيه: الوضوء مرة، واثنتان لا يؤجر، وثلاث بدعة. وطعن في أخبار المرتين بانقطاع السند، وبالحمل على التجديد (6).

قلت: الأخبار التي رويناها بالمرتين في التهذيب متصلة صحيحة الإسناد، فلا عبرة بانقطاع غيرها، والحمل على التجديد خلاف الظاهر.

تنبيه: المشهور تحريم الثالثة، لأنها إحداث في الدين ما ليس منه وهو معنى البدعة قال بعضهم: ولمنعها عن المولاة الواجبة، وهو بناء على المتابعة ولمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): (الوضوء واحدة فرض واثنتان لا

Страница 183