59

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Исследователь

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

للمساواة في الغلظ، وهو شك في شك. الثاني عشر: إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية، فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة به (1)، للاشتراك في المانع، وإن جعلناه تعبدا لم تلحق. والأولى: ان الجنب الكافر خارج من النص. لبعده عن الاغتسال مع زيادة النجاسة.

ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم. للمساواة في العلة. اما القطرات فمعفو عنها قطعا، كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب.

وهل يطهر؟ نص الشيخ على عدمه (2)، للنهي في العبادة، وتخيل التناقض إن جعلنا النزح للاستعمال.

الثالث عشر: الظاهر شمول السنور (3) للوحشي، وخصوصا مع اعتبار الشبه.

الرابع عشر: المراد ب‍ (الرضيع) من يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه، فلو غلب غيره فليس برضيع.

وقدره ابن إدريس بالحولين وإن أكل (4) وهو بعيد.

الخامس عشر: لا يلحق صغار الطيور بالعصفور، لعدم النص، خلافا للشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية (5) بل الأولى لحاقها بكبارها.

السادس عشر: الخفاش داخل فيه، لشمول اللفظ. وخلاف الشيخ قطب الدين الراوندي في طهارته، لأنه مسخ، ضعيف (6)، لمنع مقدمتي الدليل.

Страница 101