Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
في الخلاف (1)، وفي المصباح: يستحب (2).
وفي صحيح: زرارة وبكير عن الباقر (عليه السلام): (فإذا مسحت بشئ من رأسك، أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك) (3). وهذا مع خبر التبعيض يدل على الاطلاق.
ويشهد للإصبع رواية حماد عن الحسين، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال:
(ليدخل إصبعه) (4).
وفي المبسوط: لا يتحدد بحد (5).
وفي الخلاف: الأفضل مقدار ثلاث أصابع مضمومة (6).
وابن الجنيد: يجزئ في المقدم إصبع، والمرأة ثلاث أصبع.
وقد روى معمر بن عمر عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: (يجزئ من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل) (7) ولعل المراد به إجزاء الأفضلية، أو التقدير لمحل المسح لا إمرار الأصابع.
الرابعة: لو استقبل الشعر أجزأ عند المبسوط (8)، لإطلاق الآية والأخبار، ولصحيح حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام)، وقد سبق (9).
Страница 137
Введите номер страницы между 1 - 1 802