54

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Исследователь

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

وعن الصادق (عليه السلام) في دم الدجاجة والحمامة:

دلاء يسيرة (1) وفسرت بعشر، لأنه أكثر عدد يضاف إلى الجمع (2)، أو نقول: أقل جمع الكثرة عشر.

العاشر: تسع أو عشر، للشاة عند الصدوق (3) عن علي (عليه السلام) (4).

الحادي عشر: سبع لموت الطير - في المشهور - لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) (5)، وفسر بالحمامة والنعامة وما بينهما.

ولاغتسال الجنب، والروايات عن الصادق (عليه السلام) بلفظ: الوقوع، والنزول، والدخول، والاغتسال (6) منها، فلا وجه لاشتراط الارتماس (7).

قال في المعتبر: الموجبون للسبع هنا هم المانعون من رفع الحدث بالماء المستعمل، ألا سلار فإنه قال بالنزح لا بالمنع، والمرتضى وأبو الصلاح قالا:

بالرفع، ولم يذكرا النزح (8).

ولخروج الكلب حيا - في المشهور - لقول الباقر (عليه السلام) (9).

Страница 96