535

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

يؤجر، وان نقص منه أثم، ما دارت عليه (1) السبابة والوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه). قلت: الصدغ ليس من الوجه؟

قال: (لا) (2).

وفي الفقيه: قال زرارة لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن حد الوجه؟

.... الحديث بعينه (3)، وهو الدليل ان المضمر هناك هو الباقر (عليه السلام)، مع ما رواه ابن الجنيد. والشيخ في الخلاف أسنده عن حريز عن أحدهما (عليهما السلام) (4)، وتبعه في المعتبر (5).

وعن إسماعيل بن مهران: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أسأله عن حد الوجه؟ فكتب إلي: (من أول الشعر إلى آخر الوجه) (6).

وعن زرارة سألت أبا جعفر (عليه السلام): ان أناسا يقولون إن الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس! فقال: (ليس عليهما غسل، ولا مسح) (7).

قال في التهذيب: وليس الوجه ما يواجه به، وإلا كان الأذنان والصدر بل كل ما يواجه به منه، وهو فاسد (8).

قلت: ولو سلم هذا لم يدل على الزائد، لأن آخر الصدغين والبياض الذي عند الاذنين لا تحصل بهما حقيقة المواجهة، وانما لم يحد الله الوجه كما حد اليدين والرجلين، لا تحاد مسماه ووجوب إيعاب جميعه بخلافهما.

Страница 120