437

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

وفي خبر حفص بن البحتري، وابن أبي عمير عن غير واحد، عن الصادق (عليه السلام): (يشق الكفن من عند رأسه) (1). قال في المعتبر: هذا مخالف لما عليه الأصحاب، ولأن فيه إفسادا للمال على وجه لم يتحقق شرعه، والصواب:

الاقتصار على حل عقده (2).

قلت: يمكن أن يراد بالشق: الفتح، ليبدو وجهه فان الكفن كان منضما، فلا مخالفة ولا إفساد.

السادسة: يستحب وضع التربة معه، قاله الشيخان (3) ولم نعلم مأخذه، والتبرك بها كاف في ذلك.

والأحسن جعلها تحت خده، كما قاله المفيد في المقنعة (4). وفي العزية: في وجهه، وكذا في اقتصاد الشيخ (5). وقيل: تلقاء وجهه (6) وقيل: في الكفن. وفي المختلف: الكل جائز (7).

وقد نقل أن امرأة قذفها القبر مرارا لفاحشة كانت تصنع، فأمر بعض الأولياء بوضع تراب من قبر صالح معها فاستقرت، قال الشيخ نجيب الدين يحيى ابن سعيد في درسه: يصلح أن يكون هذا متمسكا. ونقل الفاضل أنها كانت تزني وتحرق أولادها، وإن أمها أخبرت الصادق (عليه السلام) فقال: (إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، إجعلوا معها شيئا من تراب الحسين (عليه السلام)

Страница 21