411

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

وقد رواه عبد الرحمن العرزمي (1) وعبد الله بن خالد (2) من فعل الصادق (عليه السلام). ورواه يونس عن أمر الرضا (عليه السلام)، وقال له: إن الناس يرفعون في الأولى لا غير، فقال: (إرفع يدك في كل تكبيرة) (3). وهذه الطرق وإن ضعف بعضها، إلا أنها مشهورة بين الأصحاب.

وقال في المعتبر: ما دل على الزيادة أولى. ولأن رفع اليدين مراد لله في أول التكبير، وهو دليل الرجحان، فيشرع في الباقي تحصيلا للأرجحية. ولأنه فعل مستحب، فجاز أن يفعل مرة ويخل به أخرى، فلذلك اختلفت الروايات (4).

قلت: رواية النقيصة تدل على نفي الزائد صريحا، فهما متعارضتان في الإثبات. والثاني مرغوب عنه. والثالث لا بأس به لولا أن (كان) تشعر بالدوام.

ولو حملت رواية عدم الرفع على التقية - كما قال الشيخ (5) - أمكن، لأن بعض العامة يرى ذلك (6). وبالجملة الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه.

التاسعة: لا يستحب دعاء الاستفتاح عندنا، ولا التعوذ، ولا تكبيرات ست قبلها: لبنائها على التخفيف، ولما مر من صفتها.

والأقرب: استحباب الجهر بالتكبير للإمام ليعلم من خلفه، ولأن كثيرا من الرواة حكى عدد التكبير من فعل النبي والأئمة، وهو لا يحصل غالبا إلا بسماعه فيتأسى بهم.

وقال الفاضلان باستحباب السر في الدعاء، سواء فعلت ليلا أو نهارا ، لأنه

Страница 458