Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
السادسة: لو تعددوا أجزأت الصلاة الواحدة، وعليه دلت رواية عمار (1) والحلبي عن الصادق (عليه السلام) (2). ومحمد بن مسلم عن أحدهما (3).
ومضمرة سماعة (4).
والتفريق أفضل ولو على كل طائفة، لما فيه من تكرار ذكر الله، وتخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم، إلا أن يخاف حدوث أمر بالميت فالصلاة الواحدة أولى.
فيستحب إذا اجتمع الرجل والمرأة محاذاة صدرها لوسطه، ليقف الإمام موقف الفضيلة، وأن يلي الرجل الإمام، ثم الصبي لست، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الطفل لدون ست، ثم الطفلة.
وجعل ابن الجنيد الخصي (5) بين الرجل والخنثى (6).
ونقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبي الذي تجب عليه الصلاة إلى الإمام على المرأة، لأن الحسن والحسين (عليهما السلام) صليا على أم كلثوم أختهما وابنها زيد، وهو مقدم عليها، رواه عمار بن ياسر (7).
وروى ابن بكير مرسلا عن الصادق (عليه السلام): (توضع النساء مما يلي
Страница 454
Введите номер страницы между 1 - 1 802