Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): (لا صلاة في وقت صلاة، إذا وجبت الشمس فصل المغرب، ثم صل على الجنائز) (1). فإنه لما تعارضتا في التقديم انتفت الأولوية، وهو معنى التخيير.
قلت: الأقرب استحباب تقديم المكتوبة ما لم يخف على الميت، لأفضليتها، وعموم أحاديث أفضلية أول الوقت كما يأتي إن شاء الله، وخبر جابر ضعيف السند، مع أن الشيخ وابن البراج وابن إدريس على ما قلناه (2).
فرع:
قال في المبسوط: لو تضيقت الحاضرة بدأ بها، إلا أن يخاف ظهور حادثه في الميت فيبدأ به (3).
وظاهر كلام ابن إدريس أنه مع ضيق الحاضرة تقدم على الإطلاق (4) وقطع به الفاضل في المختلف (5).
وفيه جوابان:
أحدهما: لعل الشيخ أراد به تضيق أول الوقتين كما هو مذهبه، ويكون هذا من قبيل الأعذار المسوغة للوقت الثاني.
وثانيهما: يمكن أن يقال تقديم الميت أولى، كمنقذ الغير من الغرق عند ضيق الوقت وعدم إمكان الإيماء.
هذا إن لم يكن على ذلك اجماع، أو يقال: تقدم الحاضرة لإمكان استدراك
Страница 452
Введите номер страницы между 1 - 1 802