400

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

المطلب الثاني: في سننها.

وفيه مسائل:

الأول: يستحب كثرة المصلين، لرجاء مجاب الدعوة فيهم. وفي الأربعين بلاغ، ففي الصحاح عن النبي (صلى الله عليه وآله): (ما من مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا، إلا شفعهم الله فيه) (1).

وروينا عن عمر بن يزيد، عن الصادق (عليه السلام): (إذا مات المؤمن، فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم إلا خيرا، وأنت أعلم به منا، قال الله تعالى: قد أجزت شهادتكم، وغفرت له ما عملت مما لا تعلمون) (2).

والمائة أبلغ، لما في الصحاح عن النبي (صلى الله عليه وآله): (ما من ميت، يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه) (3).

وأقل الفضل اثنان، لما في الصحاح عنه (صلى الله عليه وآله): (أيما مؤمن شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة). قلنا: وثلاثة؟ قال: (وثلاثة) قلنا: واثنان؟

قال: (واثنان). ثم لم نسأله عن الواحد (4).

وعنه (صلى الله عليه وآله) من الصحاح: انهم مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): (وجبت) ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: (وجبت) فقيل له (صلى الله عليه وآله): ما وجبت؟ فقال: (هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، المؤمنون

Страница 447