394

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

المغيرة، جميعا عنه (عليه السلام): جواز صلاة الحائض على الجنازة (1). وكذا مرسل حريز عنه (عليه السلام) في صلاة الحائض، معللا: بأنه لا ركوع فيها ولا سجود، وقال: (الجنب يتيمم ويصلي عليها) (2).

وروى سماعة عنه (عليه السلام): تيمم الحائض إذا حضرت الجنازة (3).

نعم، يستحب، لرواية عبد الحميد بن سعد، عن أبي الحسن (عليه السلام): (تكون على طهر أحب إلي) (4) وخصوصا للإمام، حتى أن ابن الجنيد قال: لا بأس بالتيمم إلا لإمام ان علم أن خلفه متوضئا، ولا بأس بالصلاة للمأموم عليها بغير طهارة (5). وكأن نظره إلى إطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضئ بالمتيمم، قلنا: ذلك في الصلاة الحقيقية.

التاسعة: لا تجب فيها القراءة باتفاقنا، لرواية ابن مسعود: لم يوقت لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في صلاة الجنازة قولا ولا قراءة، اختر من طيب القول ما شئت (6) ولما مر .

وعن إسماعيل الجعفي، عن الباقر (عليه السلام): (ليس في الصلاة على الميت قراءة) (7).

وفي الأحاديث لم تذكر القراءة إلا في حديثين:

أحدهما: عن علي بن سويد، عن الرضا (عليه السلام) - فيما نعلم -:

(تقرأ في الأولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)

Страница 441