Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
وفي الكامل قيده بالتساوي في العقل والكمال.
ولم نقف على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة، وظاهرهم الحاقها بجماعة المكتوبة، وهي مرجحة بهذه الأوصاف كلها. ولكن ذكر العبد هنا مشكل، لأنه لا إرث له فيخرج عن الولاية.
وفي شرائع المحقق قدم الأفقه على الأقرأ (1). وهو متوجه، لأن القراءة هنا ساقطة، ألا أنه خلاف فتوى الأصحاب بتقديم الأقرأ في الجماعة على الاطلاق (2).
وخلاف فتواه (3)، وفتوى الشيخ في هذه الصورة (4).
فروع ست:
الأول: لو كان الذكر صغيرا والأنثى كاملة، فالأقرب: ان الولاية لها، لأنه لنقصه كالمعدوم، وكذا لو كان ناقص الحكم بجنون أو عته. ولو لم يكن في طبقته مكلف، ففي كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه نظر، من عموم آية اولي الأرحام، والناقص كالمعدوم، وانه أولى بالإرث فلتكن الولاية له يتصرف فيها الولي.
(ومهما امتنع الولي من الصلاة والاذن، فالأقرب: جواز الجماعة: لاطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن، وهو يدل على شدة الاهتمام، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه. نعم، لو كان هناك حاكم شرعي كان الأقرب اعتبار إذنه، لعموم ولايته في المناصب الشرعية.
الثاني: لم يتعد الشيخ والجماعة الأسن، ولعل اعتبار الأسن لما روي عنه صلى
Страница 422
Введите номер страницы между 1 - 1 802