357

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя
Мамлюки

من المبسوط: لا يصلى على الباغي لكفره (1). وكذا في قتال أهل البغي من المبسوط (2) وأما في هذا الباب من الخلاف فأوجب الصلاة على الباغي، محتجا بالعمومات (3).

ونقل ابن إدريس عن الشيخ ايجاب الصلاة على أهل القبلة (4).

فرع:

الصلاة على ولد الزنا تابعة لإسلامه، ومن ثم منعه ابن إدريس بناءا على كفره عنده (5). والشيخ في الخلاف أوجبها عليه، محتجا بالإجماع - إلا من قتادة - والعمومات (6). ويشكل قبل بلوغه إذ لالحاق له بأحد الأبوين، ويمكن تبعية الإسلام هنا للغة كالتحريم، ويؤيد الاسلام تبعية الفطرة.

واما النفساء المسلمة فالصلاة عليها بالاجماع، الا من الحسن البصري (7).

والمراد ب (حكم المسلم): الطفل الذي كمل ست سنين في الأشهر. ذكره:

الشيخ (8) وابن البراج (9) وابن زهرة (10) وابن حمزة (11) وسلار (12) والبصروي،

Страница 403