Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
مات انقطع عمله، وانه لا يزيد المؤمن عمره ألا خيرا) (1)، وقال علي (عليه السلام): (بقية عمر المؤمن لا ثمن لها، يدرك بها ما فات، ويحي بها ما مات) (2).
ويجوز أن يكنى بالمخترم عن الكافر، لأنه الهالك على الاطلاق بخلاف المؤمن، أو يراد بالمخترم من مات دون أربعين سنة كما (2) مر وإذا أريد به المستأصل فالجمع أظهر.
وأفضل مشي المشيع وراءها: لأنها متبوعة لا تابعة، ولرواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) باسناده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله): (اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب) (4).
أو عن جانبيها، لرواية سدير عن أبي جعفر (عليه السلام): (من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير) (5).
وروى العامة عن علي (عليه السلام) أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: (فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع) (6) ويجوز أمامها، لرواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): (بين يديها، وعن يمينها، وعن شمالها، وعن خلفها) (7) ولرواية إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام): (المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها، ولا
Страница 390
Введите номер страницы между 1 - 1 802