Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
الثانية عشرة: روى السكوني عن الصادق (عليه السلام)، قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الكفن الحلة) (1)، قال الشيخ في التهذيب:
لا يعمل بهذا الخبر، لعدم جواز الإبريسم (2).
قلت: قال أبو عبيد والجوهري: الحلة: إزار ورداء لا يسمى حتى يكون ثوبين، وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن (3) وليس في هذا إشعار بأنها من حرير، لأنا أجمعنا على استحباب الحبرة، وقد قال أهل اللغة: هي برد يمان، وحلة الدية لم يشرط أحد كونها من حرير، فالخبر يمكن العمل بظاهره من غير احتياج إلى تأويل.
الثالثة عشرة: يستحب إعداد الكفن في حال الحياة، لخبر محمد بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (من كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر إليه) (4).
ويستحب إجادته عندنا، لمرسل ابن أبي عمير عنه (عليه السلام):
(أجيدوا أكفان موتاكم، فإنها زينتهم) (5).
وروى يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): إن أباه أوصى بإجادة كفنه، وقال: (إن الموتى يتباهون بأكفانهم) (6).
وروى ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): (تنوقوا في الأكفان، فإنكم تبعثون بها) (7). والتنوق فيها: تطلب أحسنها وأعجبها.
ولم يثبت عندنا لخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله): (لا تغالوا بالكفن،
Страница 383
Введите номер страницы между 1 - 1 802