Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
والمرأة سواء) (1).
ومثله في خبر زرارة عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، وزاد: (فاه وسمعه.
وفرجه) (2).
وفي خبر الحسين بن مختار عن الصادق (عليه السلام): (يوضع على المساجد، وعلى اللبة وباطن القدمين، وموضع الشراك من القدمين، وعلى الركبتين والراحتين واللحية) (3).
وفي خبر عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): (يضع في فمه ومسامعه وآثار السجود) (4)، وشهادة هذه للصدوق - رحمه الله - أتم.
وأما المسك، ففي خبرين أرسلهما الصدوق: أحدهما - (أن النبي (صلى الله عليه وآله) حنط بمثقال من مسك سوى الكافور) (5). والآخر عن الهادي (عليه السلام) أنه سوغ تقريب المسك والبخور إلى الميت (6).
ويعارضهما مسند محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): (قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجمروا الأكفان، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم) (7).
وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام): (أن أباه كان يجمر الميت بالعود) (8) ضعيف السند.
ويستحب سحق الكافور باليد خوفا من الضياع، قال في المعتبر: قاله
Страница 358
Введите номер страницы между 1 - 1 802