30

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Исследователь

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

محمد بن الوليد لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس، واستثنى الصدوق ما انفرد به أيضا (1).

قال الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه الله -: هي شاذة، أجمعنا على ترك العمل بظاهرها، وحملها على التحسين والتنظيف، أو على مطلق مجاور الورد (2).

وظاهر الحسن بن أبي عقيل - رحمه الله - حملها على الضرورة، وطرد الحكم في المضاف والاستعمال (3).

قال الشيخ المحقق نجم الدين - رحمه الله -: اتفق الناس جميعا انه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات (4). وقول المرتضى - قدس الله روحه - برفعه الخبث، لإطلاق: (وثيابك فطهر)، وقول النبي (عليه السلام) في المستيقظ: (لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها) وكذا قولهم عليهم السلام: (انما يغسل الثوب من المني والدم) والمضاف يصدق عليه التطهير والغسل (5)، يدفعه ما ذكر، ومعارضته بتخصيص الغسل

Страница 72