28Дхикраذكرى الشيعة في أحكام الشريعةШахид Аввал - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHРедакторمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثИздательمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثИзданиеالأولىГод публикации1419 AHМесто изданияقمЖанрыJa'fari jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиوشروط الصلاة ستة في ستة أبواب الباب الأول: الطهارة:وهي لغة: النزاهة من الأدناس.وشرعا: استعمال الماء، أو الصعيد لإباحة العبادة. وتطلق على الاستعمال للقربة وإزالة الخبث مجازا، والثلج والوحل داخلان.فالنظر: اما في المستعمل، وهو: المكلف وحكمه. والمستعمل، وهو: الماء والصعيد. والمستعمل له ومنه، وهو: الأسباب الفاعلية كالاحداث، والغائية كالعبادة. والاستعمال.فههنا فصول أربعة.Страница 69КопироватьПоделитьсяСпросить AI