24

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Исследователь

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

وأما الأقطاب فأربعة:

أولها: العبادات، وهو: فعل وشبهه مشروط بالقربة. وللجهاد ونحوه غايتان، فمن حيث الامتثال المقتضي للثواب عبادة، ومن حيث الاعزاز وكف الضرار لا يشترط فيه التقرب، وما اشتمل عليه باقي الأقطاب من مسمى العبادة من هذا القبيل.

وأما الكفارات والنذور فمن قبيل العبادات، ودخولها في غيرها تغليبا أو تبعا للأسباب.

وثانيها: العقود، وهو: صيغة مشروطة باثنين - ولو تقديرا - لترتب أثر شرعي.

وثالثها: الإيقاعات، وهو: صيغة يترتب أثرها بواحد.

ويطلق على هاتين: المعاملات.

ورابعها: السياسات - وتسمى: الأحكام، بمعنى أخص - وهو: ما لا يتوقف على قربة ولا صيغة غالبا.

وتقريب الحصر: أن الحكم إما أن يشترط فيه القربة أو لا، والأول العبادات، والثاني: اما ذو صيغة أو لا، والثاني السياسات. والأول: اما وحدانية أو لا والأول الإيقاعات والثاني العقود.

Страница 63