232

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١).

وعن الباقر (عليه السلام): (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر فاطمة بذلك والمؤمنات (٢)) (٣).

الثامنة: يجب عليها الاستبراء بقطنة عند الانقطاع لدون الأكثر لتغتسل إن نقيت، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (٤).

وعن الصادق (عليه السلام): (لتقم وتلصق بطنها إلى الحائط، وترفع رجلها اليسرى إلى الحائط، ثم تدخل الكرسف بيدها اليمنى) (٥) ولم يصرح أكثر القدماء بوجوب الاستبراء، وهو من باب وجوب المقدمة.

فروع:

الأول: يحرم بعض العزيمة حتى الآي المشتركة بالنية منها - كالبسملة، و <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/46" target="_blank" title="سورة فصلت: 46">﴿من عمل صالحا فلنفسه﴾</a> (6) ويباح بالتيمم المسوغ للصلاة، لما مر.

ولا تمنع من ذكر الله تعالى، لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة ومحمد ابن مسلم - في الحائض والجنب: (يقرآن ما شاءا إلا السجدة، ويذكران الله على كل حال) (7).

الثاني: يكره الاجتياز في المساجد للجنب والحائض مع أمن التلويث، للتعظيم، وكذلك: السلس، والمبطون، والمجروح، والصبي المنجس، والدابة التي لا تؤكل. ولو علم التلويث حرم الجميع.

Страница 277