213

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

ولو خرج دم المستحاضة بعد الطهارة، أعيدت بعد الغسل والاستظهار ان كان لتقصير فيه، وان كان لغلبة الدم فلا، للحرج. وهذا الاستظهار يمتد إلى فراغ الصلاة، ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار، لأن توقف الصوم على الغسل يشعر بتأثره بالدم، وبه قطع الفاضل - رحمه الله (1) -

Страница 258