Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Жанры
وحكم ابن الجنيد في المبتدأة والمضطربة بعشرة أولا، ثم ثلاثة فيما بعد، وبقضاء عشرة من شهر رمضان، للاحتياط (1).
الخامس: لا تصح طهارتها قبل الوقت، لعدم الحاجة إليه، وللخبر أنها (تتوضأ لكل صلاة) (2).
وحكم الشيخ - في المبسوط والخلاف - وابن إدريس بتوقف صحة الصلاة على معاقبة الطهارة، فلو لم تتشاغل بها ثم صلت لم تصح، لأن فرضها الوضوء عند الصلاة، وهي تقتضي التعقيب (3). وليس في أكثر الاخبار (عند).
نعم هو في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) في الغسل ثلاثا (4)، وفي خبر الصحاف: (فلتتوضأ - ولتصل عند وقت كل صلاة) (5).
والأصل الصحة - كما قواه الفاضلان (6) - إلا أن يقال: الصلاة بالحدث مخالف للأصل، فيجب تقليد ما أمكن، وهو قريب.
نعم، لا يضر اشتغالها بمقدمات الصلاة: كالستر، والاجتهاد في القبلة، وانتظار الجماعة، قاله الفاضل (7).
وظاهر الخلاف المنع في ذلك (8) أما الأذان والإقامة، فلا يقدحان قطعا، نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل.
Страница 248
Введите номер страницы между 1 - 1 802