181

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

أو يقظة، جامعها أولا، فعليها الغسل) (1) ومثله عن الكاظم (2) والرضا عليهما السلام (3).

ولا يعارضه خبر عمر بن أذينة عن الصادق (عليه السلام)، ومقطوع زرارة (5) بعدم الغسل عليها، لشهرة الأول، وأول الثاني باحتمال رؤيتها الماء مناما لا غير.

العاشر: الغسل يجب على الكافر كسائر العبادات، ولا يسقط بإسلامه، لبقاء سببه كالحدث الأصغر، ولا يقع منه في حال كفره، لاشتراط النية الممتنعة منه.

Страница 225