1799

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Мамлюки

الرضا عليه السلام، قال: (الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح) (1).

وعن النبي صلى الله عليه وآله: (الأئمة ضمناء) (2).

ويعارضها غيرها من أن الامام ليس بضامن، رواها معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام (3).

الخامسة عشرة: يفتح المأموم على الامام إذا أرتج عليه، وينبهه على الغلط واللحن، فلو تركه لم تبطل الصلاة إذا لم يعلم أنه تعمده.

والمسبوق إذا جلس في تشهد الامام جلس متجافيا مستوفزا غير متمكن، وذلك على سبيل الندب، وقال ابن بابويه: يجب (4). ويستحب له تخفيف تشهده في موضعه ثم يلحق بالامام.

السادسة عشرة: قال أبو الصلاح: ويلزم إمام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدي به المؤتمون، ويتعمم فيتحنك ويرتدي، ويجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر، ويخافت. بحيث يجب الاخفات، ويجهر بالتكبير والقنوت والتشهد على كل حال، ويخفف من غير اخلال (5).

والظاهر أنه أراد باللزوم تأكيد الاستحباب، ويكون المراد بالجهر في القراءة زيادته بحيث يسمع المأمومون.

قال: ويلي أولى الأحلام العوام والاعراب، ويلونهم العبيد، ويلونهم

Страница 474