Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
وكذا في السجود لو سجد قبله، وكذا في الرفع منهما.
اما لو فعل ذلك سهوا لم يأثم ويعود مع الامام، لرواية محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فيمن رفع رأسه قبل الامام، قال: (يعيد ركوعه) (1).
وعن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام في الرجل يرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود، قال: (فليسجد) (2).
وهاتان الروايتان وان كانتا مطلقتين فإنهما تحملان على الناسي، إذ الزيادة عمدا مبطلة فلا يؤمر بالعود، وللجمع بين ذينك وبين رواية غياث عن الصادق عليه السلام في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام، أيرجع إذا أبطأ الامام؟ قال: (لا) (3).
فرع:
لو ترك الناسي الرجوع، ففي بطلان صلاته وجهان:
أحدهما: نعم، لان المعتد به انما هو الثاني ولم يأت به متعمدا، فيبقى في العهدة.
والثاني: لا، لان الرجوع لقضاء حق المتابعة لا لكونه جزءا من الصلاة، ولأنه يترك رجوعه يصير في حكم المتعمد الذي عليه الاثم لا غير.
وفي التذكرة لم يوجب العود على الناسي وان كان جائزا (4). وروى
Страница 446
Введите номер страницы между 1 - 1 802