1771

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Мамлюки

وكذا في السجود لو سجد قبله، وكذا في الرفع منهما.

اما لو فعل ذلك سهوا لم يأثم ويعود مع الامام، لرواية محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فيمن رفع رأسه قبل الامام، قال: (يعيد ركوعه) (1).

وعن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام في الرجل يرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود، قال: (فليسجد) (2).

وهاتان الروايتان وان كانتا مطلقتين فإنهما تحملان على الناسي، إذ الزيادة عمدا مبطلة فلا يؤمر بالعود، وللجمع بين ذينك وبين رواية غياث عن الصادق عليه السلام في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام، أيرجع إذا أبطأ الامام؟ قال: (لا) (3).

فرع:

لو ترك الناسي الرجوع، ففي بطلان صلاته وجهان:

أحدهما: نعم، لان المعتد به انما هو الثاني ولم يأت به متعمدا، فيبقى في العهدة.

والثاني: لا، لان الرجوع لقضاء حق المتابعة لا لكونه جزءا من الصلاة، ولأنه يترك رجوعه يصير في حكم المتعمد الذي عليه الاثم لا غير.

وفي التذكرة لم يوجب العود على الناسي وان كان جائزا (4). وروى

Страница 446

Дхикра | Усуль