Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
تقدير تسليمه غير صريح في المدعى: نعم، هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة كما سبق من غير رواية تدل عليه. نعم، فيه اكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله إذ تقديمه لأجله نوع اكرام، واكرام رسول الله صلى الله عليه وآله وتبجيله مما لا خفاء بأولويته.
وخامسها: ان الأقرأ من الأفقه - ونقل عن بعض الأصحاب ان الأفقه أولى - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا) (1).
وقال الصادق عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن) (2).
وتمسك من رجح الأفقه بأهمية الحاجة إليه في الصلاة، فإنه ربما فاته فيها ما يحتاج إلى كثرة الفقه في معرفته. وحمل الخبر على أن القراءة كانت في زمن الصحابة مستلزمة للفقه، لأنهم كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه احكامه. قال ابن مسعود: كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها واحكامها. فكان أقرؤهم أفقههم.
وجوابه متعبدات الصلاة محصورة، ولا بد من كون القارئ عالما بها.
وجعل الأعلم بالسنة مرتبة بعد الأقرأ صريح في امكان انفكاك القراءة عن العلم بالسنة. وتعلم احكام القرآن غير كاف في الفقه إذ معظمه مثبت
Страница 414
Введите номер страницы между 1 - 1 802