1737

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Мамлюки

ولو أذن هؤلاء لغيرهم جاز وانتفت الكراهية، ويكون المأذون له أولى من غيره.

وهل الأفضل لهم الاذن للأكمل منهم، أو الأفضل لهم مباشرة الإمامة؟ لم اقف فيه على نص، وظاهر الأدلة يدل على أن الأفضل لهم المباشرة. فحينئذ لو أذنوا فالأفضل للمأذون له رد الاذن، ليستقر الحق على أصله.

ولو تأخر الامام الراتب استحب مراسلته ليحضر أو يستنيب.

ولو بعد منزله، وخافوا فوت وقت الفضيلة، قدموا من يختارونه.

ولو حضر في أثناء صلاتهم دخل معهم، وفي جواز استخلافه هنا نظر.

ولو حضر بعد صلاتهم استحب اعادتها معه، لما فيه من اتفاق القلوب، مع تحصيل الاجتماع مرتين في الصلاة.

ورابعها: ان الشيخ قال في المبسوط: إذا حضر رجل من بني هاشم فهو أولى بالتقدم إذا كان ممن يحسن القراءة (1). والظاهر أنه أراد به على غير الأمير وصاحب المنزل والمسجد، مع أنه جعل الأشرف بعد الأفقه، الذي هو بعد الأقرأ، والظاهر أنه الأشرف نسبا.

وتبعه ابن البراج في تقديم الهاشمي وقال بعده: ولا يتقدم أحد على

Страница 412