1727

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Мамлюки

وقال عليه السلام: (ان سركم ان تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم) (1).

وقال عليه السلام: (من صلى بقوم، وفيهم من هو أعلم منه، لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة) (2).

وقال أبو ذر: ان إمامك شفيعك إلى الله، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا (3).

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، انه قال: (خمسة لا يؤمون الناس، ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، والمجذوم، والأعرابي حتى يهاجر، وولد الزنا، والمحدود) (4).

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (لا يصلين أحدكم خلف الأجذم، والمجنون، والمحدود، وولد الزنا. والأعرابي لا يؤم المهاجر) (5).

وقال عليه السلام: (لا يؤم صاحب القيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء) (6).

وقال الباقر والصادق عليهما السلام: (لا بأس ان يؤم الأعمى إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم) (7).

وقال أبو جعفر عليه السلام: (إنما العمى عمى القلب (فإنها لا تعمى

Страница 402

Дхикра | Усуль