1691

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Мамлюки

ولو احتاج في المدافعة عن ماله إلى صلاة الايماء جاز - سواء كان حيوانا أو لا - لحرمة المال.

الرابعة: كل سهو يلحق المأمومين حال المتابعة لا حكم له، وحال الانفراد لكل حكم نفسه. والبحث هنا في تحمل الامام ووجوب متابعة المأموم، كما تقدم.

الخامسة: تجوز صلاة بطن النخل في الأمن. وجوز الشيخ صلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان (1) فيه لعدم فحش المخالفة. أما صلاة الايماء فلا شك في عدم جوازها في الأمن.

وأولى بالجواز في غير صلاة الايماء الصلاة في طلب العدو. وقول الشيخ بالمنع (2) محمول على صلاة الايماء.

Страница 365