1668

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Мамлюки

أظفارهم، فكانوا يلفون عليها الخرق (١).

وهذه الصلاة ثابتة بالكتاب والسنة، لقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية (٢)، وصلاها النبي صلى الله عليه وآله بالموضع المذكور (٣) والتأسي به واجب.

وحكمها ثابت به عندنا وعند الجمهور، إلا أبا يوسف فإنه زعم أنها من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله (٤) لقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم).

قلنا: ثبت وجوبها علينا بالتأسي به. ولهذا وجب أخذ الصدقة من المال، وإن كان تعالى قد قال: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/103" target="_blank" title="سورة التوبة: 103">﴿خذ من أموالهم صدقة﴾</a> (5) ومن ثم لم يسمع من مانعي الزكاة احتجاجهم بهذه الآية على منعها.

وقيل: إن النبي صلى الله عليه وآله كان قبل نزول هذه الآية متعبدا، إذا خاف أخر الصلاة إلى أن يحصل الأمن ثم يقضيها، ثم نسخ ذلك بمضمون الآية (6).

وزعم بعض العامة أنها نسخت بفعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك (7).

قلنا: كان ذلك قبل نزول هذه الآية.

وتحقيقها يظهر في مسائل:

الأولى: صلاة الخوف مقصورة سفرا - إجماعا - إذا كانت رباعية،

Страница 342