Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
ومتمسكه صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات، قال: (ان ذكر في ذلك اليوم فليعد، وان لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلا إعادة) (1).
والأولى حمل كلامه والرواية على صلاتي النهار، فإنهما ظاهران فيه، فيوافق الأول.
القول الثالث: الإعادة مطلقا. وهو قول علي بن بابويه (2) والشيخ في المبسوط وعلل فيه بان من قال من أصحابنا: ان كل سهو يلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة، فظاهر، ومن لم يقل يقول: قد زاد به فعليه الإعادة على كل حال (3).
ويتخرج هنا على القول: بان من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد بقدر التشهد تسلم له الصلاة، صحة الصلاة هنا، لان التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة.
فان قلت: فينبغي لو تعمد الزيادة القول بذلك، لتحقق الخروج من الصلاة بالتشهد، فان هذا القول من روادف القول بندب التسليم.
قلت: إذا زاد متعمدا لم تكن نية الخروج حاصلة بالتشهد، ولا في حكم الحاصلة، بل نية البقاء على الصلاة هي الحاصلة فتتحقق الزيادة في الصلاة، وقد أسلفنا تحقيق الخروج من الصلاة في مسألة وجوب التسليم.
والناسي وان لم تكن نية الخروج له حاصلة إلا انها في حكم الحاصلة.
Страница 327
Введите номер страницы между 1 - 1 802