Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
الحسن عليه السلام (1).
فلو نوى الرجوع عن المقام بعد هذه الصلاة، ففيه عندي وجهان:
أحدهما: جوازه، لان ظاهر الرواية ان يكون جميع الصلاة التامة واقعا قبل الرجوع عن نيته، ولم يقع هنا جملة الصلاة.
وثانيهما: - وهو الأقرب - عدم اعتبار هذا الرجوع، لصدق الصلاة تماما ، والمؤثر في الحقيقة ليس إلا القدر الزائد عن الركعتين الأوليين وقد حصل هنا.
المانع الثاني: أن يصل إلى بلده، أو بلد له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر، فيتم حينئذ وان كان جازما على السفر بعد قبل تخلل عشرة، رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام، وقد سأله عن الاستيطان فقال: (ان يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر) (2).
وروى عمار عن الصادق عليه السلام: (يتم ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة) (3).
ولا يشترط في الإقامة التتالي، للعموم الشامل للمتفرق.
ولا السكنى في الملك، فلو سكن في غيره أجزأ.
ولا كون الملك له صلاحية السكنى، لحديث النخلة. نعم، يشترط كون السكنى بعد الملك، فلو تقدمت أو بعضها على الملك لم يعتد بها، لأنه المفهوم من الاستيطان.
Страница 308
Введите номер страницы между 1 - 1 802