Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
قلت: يمكن ان يقال هذا مختص بمكة وباقي الأماكن الأربعة، لجواز التمام فيها بغير نية المقام، وسيأتي بحثه.
وهنا فروع:
الأول: انه قيد في الرواية بالفريضة (1). فلو صلى نافلة الزوال أو العصر فالأقرب ان له الرجوع، لعدم الاسم المعلق عليه.
الثاني: أن الصلاة المؤداة تماما ينبغي أن تكون بعد نية المقام. فلو صلى فرضا تماما ناسيا قبل نية المقام لم يعتد، سواء خرج الوقت أو لا.
الثالث: لا ريب في تعلق الحكم بمن صلى فرضا تماما لأجل نية المقام.
فإذا كان في غير الأماكن الأربعة فالامر ظاهر.
وإن كان في أحدها، ونوى الصلاة تماما لأجل المقام، فالحكم ثابت قطعا، وصورة السؤال في الرواية عمن نوى الإقامة بالمدينة عشرا (2).
وان صلى تماما لشرف البقاع، وذهل [في] تلك (3) الحالة عن نية المقام، ثم رجع بعد هذه الصلاة، ففي اعتبارها عندي وجهان، من قوله في الرواية (ان كنت صليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر) (4)
Страница 305
Введите номер страницы между 1 - 1 802