1616Дхикраذكرى الشيعة في أحكام الشريعةШахид Аввал - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHРедакторمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثИздательمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثИзданиеالأولىГод публикации1419 AHМесто изданияقمЖанрыJa'fari jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиالركن الخامس: في اللواحق وفيه فصول ثلاثة:الفصل الأول في صلاة السفر، وفيه مطالب الأول: في محله، وهو الرباعيات من الصلوات الخمس إذا كان أداؤها في السفر بالاجماع والآية (1).وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، إلا المغرب ثلاث ركعات) (2).وامر عليه السلام بالإعادة لمن صلى الظهر أربعا في السفر (3)، فعلى هذا يكون القصر عزيمة لا رخصة.ومحله أيضا نوافل النهار والوتيرة - لما تقدم - والصوم الواجب.فيجب الافطار فيه للآية (4)، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليس من البر الصيام فيСтраница 289КопироватьПоделитьсяСпросить AI