1579

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Мамлюки

الصادق عليه السلام (1).

وقال ابن إدريس: الأظهر في الرواية أنه لا ينقل، بل يكون كمنبر العيد معمولا من طين (2).

ولعل الأول أولى، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج المنبر في الاستسقاء (3) ولم يخرجه في العيد (4).

الثالثة: يستحب الاصحار بها اجماعا - ومن أنكر الصلاة قال:

يستسقى على المنبر الجامع (5) - لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى المصلى (6).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: (قضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة) (7) واختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها.

ولو حصل مانع من الصحراء - كخوف وشبهه - جازت في المساجد.

ويستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الامام بأيديهم العنز. وليكن

Страница 252