1561

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
•
Империя и Эрас
Мамлюки

الفصل الرابع في صلاة النذر وشبهه من العهد واليمين وهي تابعة لشرط الملتزم بأحدها، فيجب الوفاء به إذا كان مشروعا، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/1" target="_blank" title="سورة المائدة: 1">﴿أوفوا بالعقود﴾</a> (١)، <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/7" target="_blank" title="سورة الانسان: 7">﴿يوفون بالنذر﴾</a> (2).

ويشترط جميع شرائط اليومية من الطهارة والقبلة والستر والمكان، ويراعى جميع أركانها وواجباتها.

فلو نذر مشترطا الاخلال ببعض ما هو شرط في الصحة، بطل نذره رأسا، لأنه معصية.

ولو نذرت الحائض ترك الصلاة أيام حيضها انعقد. والفائدة في الكفارة.

ولو نذر ترك الصلاة في الأوقات المكروهة والأماكن المكروهة انعقد أيضا ، لأنه راجح الترك. فلو فعلها فيه، فان كانت ندبا أمكن القول ببطلانها ولزوم الكفارة، للنهي المحرم المقتضي للفساد، ومخالفة النذر. وأمكن الصحة ولزوم الكفارة، لان ذلك وصف خارج عن الصلاة.

وان كانت واجبة، فصلى في المكان المكروه، ففيه الوجهان أيضا.

ومع الضرورة لا بحث في الصحة وسقوط الكفارة، ولا تتصور الضرورة في النافلة.

ولو نذر فعلها في الوقت والزمان المكروهين انعقدت مطلقة، فلو

Страница 233