Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
انجلى (1).
قال في المعتبر: لا حجة فيه، لاحتمال ان يريد تساوي الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت (2).
والفائدة في نية القضاء لو شرع في الانجلاء أو الأداء، وكذا في ضرب زمان التكليف الذي يسع الصلاة وفي إدراك ركعة.
اما الإعادة فإنها مشروعة - على ما يأتي إن شاء الله - ما لم يتم الانجلاء.
الثانية: وقت الأصحاب الزلزلة بطول العمر، وصرحوا انه لا يشترط سعة الزلزلة للصلاة، فكان مجرد الوجود سبب في الوجوب.
وشك فيه الفاضل، لمنافاته القواعد الأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه.
وباقي الأخاويف عند الأصحاب يشترط فيها السعة.
ولا نرى وجها للتخصيص إلا قصر زمان الزلزلة غالبا، فإذا اتفق قصر زمان تلك الآيات - بل قصر زمانها أيضا غالب - احتمل الفاضل وجوب الصلاة أداء دائما كما يحتمل في الزلزلة ذلك (3).
وحكم الأصحاب بان الزلزلة تصلى أداء طول العمر لا بمعنى التوسعة، فان الظاهر وجوب الامر هنا على الفور بل على معنى نية الأداء وان أخل بالفورية لعذر أو غيره.
Страница 204
Введите номер страницы между 1 - 1 802