Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
ولا يقضي التكبير عندنا في الركوع، لما فيه من تغيير هيئة الصلاة.
وإذا قلنا بقضاء التكبير أو استدراكه فالقنوت تابع له. والظاهر وجوب الاستقبال فيهما، لأنهما جزءان مما يجب فيه الاستقبال، وكذا تعتبر بقية شرائط الصلاة.
ويحتمل أيضا وجوب سجدتي السهو، بناء على تناول أدلة الوجوب في اليومية لهذه الصورة. وهو قول ابن الجنيد (1).
الثاني: لو شك في عدده بنى على الأقل، لأنه المتيقن. وفي انسحاب الخلاف في الشك في الأوليين المبطل للصلاة هنا احتمال أن قيل بوجوبه. ولو تذكر بعد فعله أنه كان قد كبر لم يضر، لعدم ركنيته. وكذا الشك في القنوت.
الثالث: لو قدمه على القراءة في الركعة الثانية ساهيا، أعاد بعدها قطعا وسجد للسهو على الاحتمال.
ولو قدمه في الركعة الأولى، فكذلك عند من يوجب تأخيره.
ولو تعمد التقديم، ففي بطلان الصلاة مع استدراكه في محله عندي وجهان:
البطلان، لتغير نظم الصلاة، وعدم ايقاعها على الوجه المأمور به، ولأنه ارتكب منهيا عنه في الصلاة، إذ الامر بالشئ نهي عن ضده، والنهي في العبادة مفسد.
والصحة، لما تقدم في الرواية: (إن كل ما ذكره الله عز وجل به أو رسوله فهو من الصلاة).
Страница 189
Введите номер страницы между 1 - 1 802