Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
ذلك إلى وتر) (1) وظاهر التخيير عدم الوجوب، ولأنه لا قائل بوجوب الثلاث لا غير، ولا بوجوب الخمس والثلاث.
ولما رواه هارون بن حمزة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: (خمس وأربع، فلا يضرك إذا انصرفت) (2).
ولما رواه عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال:
(ما كان يكبر النبي صلى الله عليه وآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين عليه السلام، فلما كان ذات يوم عنده كبر رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين فكبر النبي سبعا، وفي الثانية كبر النبي وكبر الحسين حتى كبر خمسا، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله سنة، وثبتت السنة إلى اليوم) (3).
وهذا قوي أيضا.
الرابعة: الأظهر أيضا وجوب القنوت بين التكبيرات، نص عليه المرتضى وانه انفراد الامامية (4) وهو في خبر يعقوب وغيره (5).
وصرح الشيخ باستحبابه (6) للأصل، ولما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرتين في العيد، فقال: (ما شئت من الكلام الحسن) (7) وهذا ليس بصريح في الاستحباب.
الخامسة: لا يتعين في القنوت لفظ مخصوص، لقضية الأصل،
Страница 184
Введите номер страницы между 1 - 1 802