1511

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

المطلب الثاني: في الكيفية.

وفيه مسائل:

الأولى: صلاة العيد ركعتان، ويزيد فيها على المعتاد في الصلوات خمس تكبيرات في الركعة الأولى بعد القراءة، وأربع في الثانية، بعد كل تكبير دعاء وثناء.

وقال المفيد وجماعة: يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة، ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا ويقنت ثلاثا (1).

وصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (2).

وصحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (3) تشهدان للأول.

الثانية: معظم الأصحاب على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة (4) وهو في صحيح يعقوب (5) ورواه أبو بصير (6) وغيره (7).

وقال ابن الجنيد: يكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها (8) ورواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (9) وإسماعيل بن سعد الأشعري

Страница 182