Дхикра
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Редактор
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издатель
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Издание
الأولى
Год публикации
1419 AH
Место издания
قم
فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة، واكتفى في الجمعة بالخمسة.
والظاهر أنه رواه، لأنه قال: لو كان إلى القياس [سبيل] لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه (1)، ولم نقف على روايته، فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب.
وتفارق الجمعة عند الأصحاب بأنها مع عدم الشرائط تصلى سنة، جماعة - وهو أفضل - وفرادى. وكذلك يصليها من لم تجب عليه من المسافر والعبد والمرأة ندبا وان أقيم في البلد فرضها مع الامام.
وقال السيد المرتضى - قدس الله روحه -: تصلى عند فقد الامام، واختلال بعض الشرائط، فرادى (2):
وقال أبو الصلاح بقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط (3). وصرح الأكثر بأنها تصلى جماعة.
وقال الشيخ محمد بن إدريس: من قال: تصلى على الانفراد، أراد به من الشرائط لا صلاتها منفردة (4).
وقال الشيخ قطب الدين الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين، ولكن جمهور الامامية يصلونها جماعة وعملهم حجة (5). ونص عليه الشيخ في الحائريات (6).
Страница 159
Введите номер страницы между 1 - 1 802