1470

Дхикра

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издатель

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки

رواه سماعة عن الصادق عليه السلام (1)، لأنه أنسب بالوقار، وللتأسي. وفي رواية عمر بن يزيد: (ليلبس البرد والعمامة) (2).

وخامسها: القيام على مرتفع لذلك أيضا، ورفع صوته بحيث يكثر الاسماع. والأقرب وجوب اسماع العدد، للتأسي، وحصول الفائدة.

وسادسها: كونه بليغا، بمعنى: جمعه بين الفصاحة التي هي خلوص الكلام من التعقيد، وبين البلاغة وهي بلوغه بعبارته كنه ما في نفسه، مع الاحتراز عن الايجاز المخل والتطويل الممل.

وسابعها: مواظبته على الصلوات في أول أوقاتها، واتصافه بما يأمر به، وانزجاره عما ينهى عنه، ليكون وعظه أبلغ في القلوب.

السابعة: الأقرب ان حضور العدد شرط في صحة الخطبة، كما هو شرط في صحة الصلاة. ولم أقف فيه على مخالف منا، وعليه عمل الناس في سائر الأعصار والأمصار، وخلاف أبي حنيفة هنا (3) مسبوق بالاجماع وملحوق به، أعني: الاجماع الفعلي من المسلمين.

الثامنة: المشهور ان السامع يجب عليه الانصات للخطبة، ويحرم عليه الكلام، أفتى به الأكثر (4)، وحديث عبد الله بن سنان الصحيح يدل

Страница 140